أنه معلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، ولكن حسما لمادة المشابهة بكل طريق, هكذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية.
ب- ترك الصلاة مشابهة للكافرين.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم] وعنه أيضا قال - صلى الله عليه وسلم: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» [رواه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح الجامع] .
ج- النهي عن الاختصار في الصلاة.
ومعناه أن يضع يديه على خاصرته وهو يصلي، ففي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يصلي الرجل مختصرًا» وعن عائشة:"إن اليهود تفعله ولذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشابهتهم".
د- الاتكاء على اليد اليسري وهو جالس في الصلاة:
وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن ذلك. وفيه: «نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: «إنها صلاة اليهود» [رواه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (انظر صفة صلاة النبي للألباني) وفي حديث آخر «هي قعدة المغضوب عليهم» [رواه عبد الرزاق وصححه عبد الحق (صفة الصلاة) ] .
هـ- النهي عن اشتمال الصماء كاليهود: