يعبدونها, فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم, كما في كلاهما من مشابهة الكفار[قاله شيخ الإسلام في الاقتضاء:1/ 344)
ز- الصلاة في النعال مخالفة لليهود:
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود, فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» [رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. وهو في صحيح الجامع] وفي حديث آخر قال - صلى الله عليه وسلم: «صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود» [رواه الطبراني عن شداد بن أوس والحديث في صحيح الجامع] .
ج- النهي عن القيام خلف الإمام وهو قاعد:
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قيامًا, ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها» [رواه أبو داود (602) وهو صحيح] .
وعن الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضا: «إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود ... » [رقم 413] والمسالة خلافية عند الفقهاء في الجلوس خلف الإمام القاعد أو القيام, ولكن العلة باقية في النهي عن المشابهة, وحتى لو ثبت نسخ الحديث بما فعله في آخر عمره أنهم صلوا خلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - قيامًا وهو قاعد، فإن الحجة قائمة,