الصفحة 12 من 60

الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» [رواه الإمام أحمد] .

وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه, وأخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وبالله التوفيق.

[اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم: 1787] .

س: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟

ج: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعًا, فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.

وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج, وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عند شهوة.

وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرًا رابعًا يحصل به البلوغ وهو الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت