*بلوغ خمس عشر سنة.
*الحيض.
*نبات الشعر الخشن حول الفرج.
*إنزال المني عن شهوة يقظة أو منامًا, ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة.
وبناء على ذلك, فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة, فلا إطعام عليها, ويكفي الصوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز:15/ 173]
س: ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادها على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ, فعليه