الصفحة 16 من 60

[فتاوى ورسائل الشيخ: ابن عثيمين: 1/ 493] .

س: متى يجب الصيام على الفتاة؟

ج: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو الحيض، أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام, ولو كانت بنت عشر سنين, فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها, ويظنونها صغيرة, فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء, وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم.

[الشيخ عبد الله بن جبرين، فتاوى الصيام ص: 34]

الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم

س: كنت في الرابعة عشرة من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة؛ علما بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشرة، وكذلك سمعت بعض المفتين يذكر أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛ فإنه يلزمها الصيام,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت