الصفحة 17 من 60

ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجو الإفادة؟

ج: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك؛ ليس عليهم إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ إنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، لأن الفتاة إذا بلغت، وجب عليها الصوم.

وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:

*أن تتم خمس عشرة سنة

*أن تنبت عانتها.

*أن تنزل.

*أن تحيض.

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة؛ فقد بلعت, وكلفت, ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.

هل ألزم ابني الصبي بالصيام؟

س: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عامًا, هل ألزمه بالصيام، أم أن صيامه اختياري, وليس واجبًا عليه؟ علمًا بأنه قد لا يطيق الشهر كاملًا، جزاكم الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت