الصفحة 12 من 27

وفي حالة عدم وجود ورثة للموصي: فيجوز الوصية بما زاد عن الثلث أو بكل المال؛ لأن مانع الوصية بما زاد عن الثلث لأجل الورثة، وإذا عُدم الورثة زال المانع.

3 -تحرم إذا قصد منها الإضرار بالورثة:

لقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [النساء: 12] ، أي: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته [1] .

تحرم إذا قصد منها أمر محرم: لأن ذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

(1) ... انظر: تفسير ابن كثير (2/ 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت