شر عظيم فكل من أوصي له أبطأ عليه موت الموصي قام بقتله ليأخذ المال الموصى به.
3 -تلف الموصى به؛ فمتى تلف الموصى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلًا فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.
4 -رجوع الموصي في الوصية قبل الموت أو إنكاره لها وجحودها؛ فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.
5 -ردة الموصي أو الموصى له، فإذا ارتد أحدهما بطلت.
6 -رد الموصي له للوصية بعد موت الموصي.
-الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، أما الوقف فإنه مستحب.
-الوصية لا يعمل بها ولا تلزم ولا تنفذ إلا بعد الموت، أما الوقف فيُعمل به حال العزم عليه.
-الوصية يجوز للموصي الرجوع فيها، أما الوقف فلا.
-الوصية لا تجوز إلا في الثلث فأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.