الصفحة 6 من 27

الوصية

تعريفها:

هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.

أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

مشروعيتها:

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولًا: الأدلة من الكتاب:

1 -قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] .

عن ابن عباس - رضي الله عنهم: «إن ترك خيرًا» يعني: مالًا [1] ، والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء.

2 -قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الأولاد والأبوين:

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] .

(1) ... ابن جرير الطبري (3/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت