الوصية
تعريفها:
هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.
أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.
مشروعيتها:
الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أولًا: الأدلة من الكتاب:
1 -قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم: «إن ترك خيرًا» يعني: مالًا [1] ، والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء.
2 -قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الأولاد والأبوين:
{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] .
(1) ... ابن جرير الطبري (3/ 134) .