الصفحة 15 من 27

على الموصي أن يحذر وصية الجنف، وذلك بأن يوصي للوارث أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم.

وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وهو في ذلك مأجور قال تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 182] . وفسر الجنف: بأن يخطئ الموصي في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، والصلح مطلوب في كلا الحالتين [1] .

إذا كانت الوصية على الوجهة الشرعية حرم تغيير ما أوصى به الموصي لقول الله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181] .

لكن إن أخطأ الموصي في وصيته يجب تغيير هذا الخطأ وتصحيحه.

(1) ... الوصية، للأطرم (ص: 23 - 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت