-لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [1] .
-تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 180] ، ونسخ قوله: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.
-لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» [2] .
-يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقًا أو كتابةً؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
(1) ... رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1789) .
(2) ... رواه البخاري (2742) .