فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 127

وشرعًا: (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقًا أو اعتقادًا أو شكًَّا أو فعلًا (ولو مميِّزًا) فتصحُّ رِدَّتُه كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مُكرهًا لقوله تعالى: { إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ } (ولو) كان (هازلًا) لعموم قوله تعالى: { مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ } (1)

الآية )) (2) .

أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ(الشافعيّ). ت:1070هـ

نقل كلام"شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": (( الرِّدَّة(هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا) )).

ثم قال: (( كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعًا ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ - ) ) (3) .

عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:1078هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:

(1) سورة المائدة: 54.

(2) انظر"كشّاف القناع" ( 6 /167-168) دار الفكر - ط1402هـ.

تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلًاّ منها مكفِّرًا بذاته.

(3) "حاشية قليوبي و عميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت