(حَلَفَ) لَا بِعْت هَذَا الثَّوْبَ لِزَيْدٍ فَبَاعَهُ النِّصْفَ، وَوَهَبَهُ النِّصْفَ لَمْ يَحْنَثْ (لِأَنَّ الْيَمِينَ وَقَعَتْ عَلَى بَيْعِ الْجَمِيعِ، فَلَمْ يَحْنَثْ) بِبَعْضِهِ.
حَلَفَ (لَيَشْتَرِيَنَّ) جَارِيَةً فَاشْتَرَى سَفِينَةً (بَرَّ) ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ (الْإِمَامِ) الشَّافِعِيِّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) . رَجُلٌ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَقَالَ إنْ لَمْ آخُذْهُ مِنْك الْيَوْمَ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَقَالَ صَاحِبُهُ إنْ (أَعْطَيْته) (الْيَوْمَ) ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَالطَّرِيقُ أَنْ (يَأْخُذَهُ)
مِنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ جَبْرًا، وَلَا يَحْنَثَانِ، قَالَهُ صَاحِبُ الْكَافِي.
الْحِيلَةُ فِيمَا (إذَا) ادَّعَى (أَدَاءَ) عَلَيْهِ وَأَرَادَ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ (بِحَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ) أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَبْرَأَنِي، كَذَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ، بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ.
الْحِيلَةُ فِي أَنَّهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ، إذَا جَاءَ إلَيْهِ أَنْ يَقُولَ اعْرِضْهُ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا لَا يُسَاوِي هَذَا الثَّمَنَ فَرُدَّهُ فَعَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، وَرَجَعَ وَأَرَادَ الرَّدَّ قَالَ الْقَفَّالُ، لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ، لِأَنَّهُ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ (بِلَا شَكٍّ) . قُلْت، وَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ، لِإِبْطَالِ حَقِّهِ.
(لَوْ) صَالَحَ عَلَى (أَنَّهُ) يَسْقِي دَوَابَّهُ الْمَاءَ مِنْ بِئْرِهِ لَا يَجُوزُ، (قَالَ) الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَبِيعَ سَهْمًا مِنْ الْقَنَاةِ، ثُمَّ الْمَاءُ (يَسْتَتْبِعُ) الْقَنَاةَ.