الْخَامِسُ: الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ مَشْهُورٌ"وَأَنَّ"الْقَائِلِينَ بِتَكْلِيفِهِمْ هَلْ فَائِدَتُهُ قَاصِرَةٌ عَلَى الْعِقَابِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَوْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ بَعْضُ الْأَحْكَامِ فِي الدُّنْيَا وَأَكْثَرُوا مِنْ الْفُرُوعِ فِي ذَلِكَ"بِمَا"حَاصِلُهُ"أَنَّا نُجْرِي"عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا فِي صُوَرٍ: إحْدَاهَا: إذَا تَنَاكَحُوا فَاسِدًا وَأَسْلَمُوا"ثَانِيهَا": إذَا تَبَايَعُوا وَتَقَابَضُوا كَذَلِكَ."ثَالِثُهَا": لَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنْ"الْمُكْثِ"فِي الْمَسْجِدِ وَلَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ"مَسِّهِ"الْمُصْحَفَ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ"رَابِعُهَا": لَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ."خَامِسُهَا": نِكَاحُهُ الْأَمَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ"الشُّرُوطُ". سَادِسُهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ"فِي الْأَصَحِّ وَمِثْلُهُ لُبْسُ الذَّهَبِ، كَمَا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ."