فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 476

10424] 11 وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها، قال: قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة، وإنما أتم لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مجلسه، فأن كأن لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كأن قد حفظ الركعتين الأولتين [التهذيب 2: 346 > 1438، والاستبصار 1: 369 > 1405، أورد صدره أيضًا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. ورواه الكليني في الكافي 3: 355 > 1] .

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله.

[10428] وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله [التهذيب 2: 355 > 1468، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت