10429] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكأن يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام [التهذيب 2: 345 > 1433] .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله الكافي [3: 357 > 6] .
[10430] 17 ـ وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: أن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ إلى أن قال ـ وأن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فأن نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلا ركعتين، فأقام فأتم ما بقي من صلاته [التهذيب 2: 352 > 1461، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب] .
[10516] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم، وكأن يقول: هما المرغمتان [التهذيب 2: 349 > 1449، والاستبصار 1: 377 > 1432] .