محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[34476] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن (عليه السلام) : هاتوا فتياكم فأن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأن أخطأت فأن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرًا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال (عليه السلام) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كأن عنده إلا ما قال الحسن.
[34477] 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
[34478] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
[وسائل الشيعة ج 28 ص149 ـ ص170 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرًا فحملت] .