الصفحة 146 من 597

قال شيخ الإسلام:(وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء، فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة، لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان وعن الإمام احمد - أيضا - فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل.

وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها)أهـ. مجموع الفتاوى (23/ 195) .

• أما من أظهر شيئا من أسباب الكفر الصريحة أو أظهر نوعا من أنواع الردة الظاهرة .. كالدعوة إلى المشاركة بالسلطة التشريعية، أو أظهر تأييد ونصرة القوانين الوضعية أو شارك في تشريعها أو الحكم بها والثناء عليها أو القسم على احترامها والولاء لطواغيتها ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت