فهرس الكتاب
النار لا تفنى، وأنها باقية ببقاء الله جل وعلا، ذكر ذلك البربهاري في عقيدة أهلا لسنة.
الأخ يسأل ويقول: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟
ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يؤذن للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف بدون طهارة، ويستدلون على ذلك بحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، وبقول الله جل وعلا: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} .
والقول الثاني في المسألة: أنه لا بأس بذلك؛ لأن الله حين قال: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} يقصد بذلك الملائكة، وأما حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، فقد قيل في الطاهر هنا: أي: المسلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس» ، على خلاف في صحة هذا الخبر، وإن كان الأقوى أنه ثابت.
لكن في الحقيقة ما هناك دليل واضح في منع المحدث من مس المصحف؛ لأنه لو كان المحدث منهيا عن مس المصحف لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيانًا واضحًا، لا تحتاج معه الأمة إلى قياس، أو إلى استشكال؛ لأن الله حث عباده على قراءة القرآن، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندبهم إلى ذلك، وتواترت الأدلة عنه في حث المسلمين على قراءة القرآن؛ كيف يقرؤون, الأصل أنهم يقرؤون محدثين وغير محدثين، يمسون مطلقًا، ولا جاء استثناء من ذلك، لذلك القول بالجواز الحقيقة أنه قول قوي،