وهي علامات اذا ظهرت من شخص حكم باسلامه و يجب ان تكون من خصائص الإسلام التي لا يشارك بها احد غير المسلمين فالصدقة و بر الوالدين و اغاثة الملهوف و غيرها كلها من شعب الإيمان و لكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها الكافر والمسلم.
ومن علامات الحكم بالاسلام:
1 -النطق بالشهادتين: لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( امرت ان اقاتل الناس. . . الحديث ) ) [نيل الاوطار: 8/ 12، المغني مع شرح الكبير:10/ 100، أُنظر نيل الأوطار:8/ 154] .
2 -قول الشخص إني مسلم: و قوله أسلمت لله , لحديث مقداد بن الاسود او حادثة قتل اسرى بدو جديمة - حادثة خالد بن الوليد - [نيل الاوطار: 8/ 9] .
3 -الصلاة منفردا او في جماعة: لحديث أنس رضى الله عنه: (( من صلي صلاتنا. . . الحديث ) ) [البخاري:393] .
4 -رفع الأذان: لانه متضمن للشهادتين [فتح الباري: 2/ 90] ، و يراجع سبب نزول الآية {إن جاءكم فاسق بنبأ} .
5 -الحج: و فيه خلاف لأن المشركين كانوا يحجون و الصحيح أنه علامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم عن ذلك عام تسعة هجري و أعلمهم بذلك (( لايحج بعد العام مشرك ) ) [الحديث رواه البخاري] ، و يراجع سبب نزول سورة التوبة الآية 3 - 4.
6 -شهادة رجل مسلم له: كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشى لما صلى عليه و شهادة ابن مسعود باسلام سهيل ابن حنياء [نيل الاوطار: 8/ 3] .
7 -التبعية للوالدين المسلمين أو أحدهما: وهذه تحكم بها باسلام الطفل قبل البلوغ.
أما القرائن التى لايحكم بها الا بعد التثبت ـ فهى:
1 -تحية الاسلام: فمن ألقى السلام فهى قرينة على أسلامه وليست قاطعة أذ يقولها الكافر مجاملة وتقية [القرطبى في تفسيره: 5:339، أبن حجر:8/ 209] ، أنظر سبب نزول أيتى: {ولا تقولو لمن ألقى أليكم ألسلام. . . الاية} .
2 -الهدى الظاهر - السما: كالثياب و اللحية والشعر والعمامة.
قال محمد بن حسن الشيباني: {وأذا دخلو المسلمين أو مسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة - قوة - فلا بأس ان يقتلوامن لقوا من رجالهم ألا ان يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا من أمره حتى يتبين لهم حاله} ، وأتى بدليل: {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} ، وهناك أمور أخرى يستدل بها على الاسلام الحكمي كتلاوة القرأن و ألأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الجهاد [السير الكبير:4/ 1444] .
[إعداد قسم الإفتاء والبحوث في جماعة أنصار الإسلام في كردستان]