الصفحة 24 من 30

-إذا رؤي الهلال في بلاد دون بلاد, فإن الصيام في البلاد التي لم ير فيها راجع إلى ولي الأمر, فإن حكم بالصيام وجب لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وإن لم يكن الحاكم مسلمًا أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي.

-يجوز للمسلمين الموجودين في بلد غير إسلامية أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات شهر رمضان وشوال وذي الحجة.

-يحرم صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه.

-من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيها رؤية الهلال بليلة أنه يعمل في انتهاء الشهر برؤية البلد الذي هو فيه الآن, فالإنسان إذا كان في بلد لزمه حكمهم ابتداء وانتهاء, لكن إن افطر أقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته.

-من ركب الطائرة ولا يزال يرى الشمس وبلده قد أفطر فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس لقوله تعالى:"ثم أتموا الصيام إلى الليل"ولا عبرة بغيابها عن بلده, وأما من أفطر بعد إقلاعها ثم بعد إقلاعها رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.

-من أفطر عمدًا ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان, وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة أيضًا.

-الصوم يجب على كل مسلم عاقل مميز بالغ مقيم خال من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس.

-يجوز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت