الصفحة 25 من 30

-من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا.

-من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء.

-النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح.

-العاجز عن الصيام لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله.

-يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وليس عليهما إلا القضاء فقط.

-المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد.

-إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم.

-إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم.

-المريض الذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط.

-الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم.

-والضابط عند العلماء في المرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه.

-غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم

-الحامل إذا أسقطت حملها مضغة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم.

-خروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت