-يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.
-من أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع.
-دم الاستحاضة"النزيف"لا يؤثر في صحة الصوم.
-المسلم إذا لم يعلم برمضان إلا في النهار وجب عليه الإمساك والقضاء.
-إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلًا إن تيسر.
-قطرة العين لا تفسد الصوم.
-إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن.
-واختار العلماء أن الكحل لا يفسد الصوم إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء ولا يكتحل احتياطا إلا ليلًا.
-جواز تغسيل الرأس والاستحمام حال الصوم.
-من تقيأ عمدًا فسد صومه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه.
-جواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه.
-جواز حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في نهار رمضان.
-الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه.
-عدم فساد صوم الطبيب بفصد عرق المريض.
-جواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط.
-خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا