الصفحة 26 من 30

-يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.

-من أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع.

-دم الاستحاضة"النزيف"لا يؤثر في صحة الصوم.

-المسلم إذا لم يعلم برمضان إلا في النهار وجب عليه الإمساك والقضاء.

-إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلًا إن تيسر.

-قطرة العين لا تفسد الصوم.

-إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن.

-واختار العلماء أن الكحل لا يفسد الصوم إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء ولا يكتحل احتياطا إلا ليلًا.

-جواز تغسيل الرأس والاستحمام حال الصوم.

-من تقيأ عمدًا فسد صومه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه.

-جواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه.

-جواز حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في نهار رمضان.

-الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه.

-عدم فساد صوم الطبيب بفصد عرق المريض.

-جواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط.

-خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت