الصفحة 27 من 30

-عدم فساد الصوم بالرعاف غير المقصود.

-عدم فساد من حرك أسنانه أو استاك فخرج منه دم.

-خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم.

-ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه.

-يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها.

-الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم.

-لا يجوز للصائم شم دخان البخور قصدا لأنه ذو جرم يصل للجوف.

-وجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب.

-المذي لا يفسد الصوم.

-حرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم.

-صحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغر قصد.

-خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه.

-خروج الودي لا يفسد الصوم.

-جواز السباحة في رمضان وعلى الصائم.

-حرمة الشتم والسب في كل زمان لكنه أعظم إثما في رمضان ولكنه لا يفسد الصوم.

-ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته.

-صحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت