-العبرة في الإمساك هو طلوع الفجر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعده فسد صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان.
-العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه.
-من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار.
-وجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس.
-وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا.
-وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.
-وجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة.
-من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
-جواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور.
-تعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام.
-من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء.
-تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع.
-الحيض والنفاس لا يقطع التتابع.
-اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة.
-صحة الصيام مع وجود الجنابة.
-الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.
-جواز الاستياك للصائم في النهار كله.
-من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم.