فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 126

أجزء وقد تقدم أن الصحيح لو نوى طواف الوداع فإنه يجزءه عن طواف الإفاضة إذا غاب هذا عن حسبانه لأن نية الحج تشمل نية الطواف ونية السعي كما أن نية الصلاة تشمل نية أفعال الصلاة

السؤال: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة ليكون وداعًا وعليه سعي هل يلزمه الوداع بعد السعي لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت؟

الجواب: الصحيح أنه إذا أخر طواف الإفاضة وعليه سعي أنه يطوف ويسعى ويُعفى عن ذلك ولا حرج في ذلك غائشة رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت وكان هذا في الحج ولم يثبت أن عائشة رضي الله عنها قبل أن تخرج من مكة وقد ذهبت إلى التنعيم أنها قد طافت الوداع مع أنه هذا قد يحتمل بأنها طافت الوداع ثم بعد ذلك خرجت إلى التنعيم وأتت بعمرة ثم طافت وسعت وسقط عنها طواف الوداع باعتبار أن المعتمر لا وداع عليه هذا محتمل ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم تُوَدِّع أصلا وإنما لما فرغت من المناسك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَهَا من التنعيم وظاهر السياق أنها لم تودع في الحج ثم رجعت فطافت وسعت وخرجت وتقدم قول مالك رحمه الله في المسألة أنه يجزئ السعي بعده وهذا قول قوي في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت