فهرس الكتاب
الجواب: نَقَل بعض أهلِ العِلم الإجْمَاعَ على صحَّة إحرَام مَن أحْرَم قَبَل المِيقَات، بَل قَال بعضُهُم: ولا يَحْرُم بالإجْمَاع، ولكنْ ذَكَرَ الإمِامُ أبو محمدِ ابنِ حزمٍ رحمه الله تعالى في «المحلى» قال: «فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ شيٍء مِنْ هَذِهِ المَوَاقِيت وَلَا يَمُرُّ عَلَيْهَا فَلا إِحْرَامَ لَهُ ولَا حَجَّ لَهُ وَلَا عَمْرَةَ لَهُ إلَّا أنْ يَنْوِي إِذَا صَارَ في المِيْقَات تَجْدِيدُ الإِحْرَامَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِحْرَامُهُ حِيْنَئِذٍ تَامٌ وَحَجُهُ تَامٌ وَعُمْرَتُهُ تَامَةٌ» ولا أَعْلَمُ أحدًا مِن أهلِ العلمِ وافقَ أبَا محمدٍ على ذَلك، ولكنَّ السُنَّة على أنَّه يُحْرِم مِن هَذِه الموَاقِيت التِي حَدَّدَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال: ما حُكمُ الإِحْرَام للحجِّ والعُمْرَة قَبْل المَوَاقِيت؟
الجواب: يُمنَع الإِحْرَام بالحجِّ أو العُمْرَة مِن قَبلِ المِيقَات، فكَمَا يَحْرُمُ تَجَاوُزُ المَوَاقِيت يَمْتَنِع أيضًا التَقَدُّم عَلِيهَا.