وروى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه) (رقم:1919) [1] منْ حديث أمنا الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سموات عَائِشَةَ-رضي الله تعالى عنها، وعن والديها-أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وسلم-: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ) [2] .
وعليه: فمن علم طلوع الفجر الصادق بالمشاهدة، أو: بإخبار غيره، لزمه الإمساك.
ومن سمع الأذان، لزمه الإمساك فور سماعه، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت، ليس متقدمًا عليه.
(1) -رواه البخاري في مواضع من: (صحيحه) (2/ 79/رقم:531/ 617/620/ 622/1918/ 2656/7248 - كتاب الأذان، باب:11) .
(2) -هذا الحديث رواه جمع من الصحابة، منهم:
1 -ابن عمر،
2 -وابن مسعود،
3 -وأنيسة بنت خُبيب،
4 -وعائشة وغيرهم-رضي الله عنهم-.
وخرج أحاديثهم، أو: أحاديث بعضهم المحدث الألباني في مواضع من كتبه، وللتوسع في تخريجه يُرجى الرجوع إلى: (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب) (1/ 137/إلى:141) ، و (مسند الإمام أحمد) (2/ 9) ، و (2/ 474) ، و (8/ 152/153/رقم:4551 - مؤسسة الرسالة) ، و (9/ 171/رقم:5195) ، و (9/ 213/رقم:5285) ، و (9/ 228/229/رقم:5316) ، و (9/ 311/314/رقم:5424) ، و (9/ 357/358/رقم:5498) ، و (10/ 99/100/رقم:5852) ، و (10/ 233/237/رقم:6050/ 6051) ، (مصنف عبد الرزاق) (1/ 364/366/رقم:1888/إلى:1896 - 78: باب: الأذان في طلوع الفجر) ، و (4/ 177/178/رقم:7641/إلى:7644 - 35: باب: تأخير السحور) من مطبوعات دار الكتب العلمية، و (المصنف في الأحاديث والآثار) (2/ 275/277/رقم:8923/إلى:8940 - 7:باب: من كان يستحب السحور) لابن أبي شيبة، من مطبوعات دار التاج.
والحديث رواه البخاري في: (صحيحه) (2/ 79/رقم:531/ 617/620/ 622/1918/ 2656/7248 - كتاب الأذان، باب:11) ، ومسلم في: (صحيحه) (3/ 128/129/رقم:1092/(36) (37) ،كتاب الصيام، باب:8)، والترمذي في: (جامعه) (2/ 392/رقم:203/كتاب الصلاة، باب:35) ، والنسائي في: (سننه) (رقم:105/ 519) ، وابن حبان في: (صحيحه) (رقم:1586) ، والدارمي في: (سننه) (1/ 270) ، أو: (1/ 186/رقم:1190 - 2: كتاب الصلاة، 4 - باب: في وقت أذان الفجر) ، والطحاوي (1/ 82) ، والطيالسي (رقم:250) ، وأبو يعلى في: (مسنده) (6284) ، والسراج في: (مسنده) (1/ 95) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (1/ 710/رقم:1774 - 24: باب: الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فيها) .