الصفحة 45 من 269

ودليله حديث ابن عمر [1] ، وعائشة [2] -رضي الله عنهم-أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) .

(1) -حديث ابن عمر: رواه البخاري في مواضع من: (صحيحه) (9 - كتاب الأذان، 11 - باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره) (2/ 306/رقم:617/(أطرافه:620/ 623/1918/ 2656/7248) -مع الفتح، دار الفكر)، و (2/ 311/314/رقم:622/ 623/13 - باب: الأذان قبل الفجر) ، و (4/ 634/637/رقم:1918/ 1919/29 - كتاب الصوم-باب: قول النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-:"لا يَمنَعنَّكُم من سحوركم أذانُ بلال") ، وزاد: (فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) ، وقال القاسم: (ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا) ، وفي رواية: (وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) ، وفي رواية مالك: (وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا يُنادي حتى يقال له:"قد أصبحت، قد أصبحت) ، ومسلم في: (صحيحه) (كتاب الصيام، 8 - باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، 12/ 376/380/رقم:2417/ 1058/208 - مع الكوكب الوهاج) ، والدارمي في: (سننه) (1/ 270) ، أو: (1/ 186/187/رقم:1190/ 1191 - 4: باب: في وقت أذان الفجر) ، والنسائي في: (سننه) كتاب الأذان، 9 - باب: المؤذنان للمسجد الواحد، (2/ 11/12/رقم:633/ 634/635/ 636/9 - باب: المؤذنان للمسجد الواحد، و 10 - باب: هل يؤذنان جميعًا أو: فرادى) ، والترمذي في: (جامعه) (1/ 245/247/رقم:203/ 35 -: باب: ما جاء في الأذان بالليل) ، وابن خزيمة في: (صحيحه) (1/ 209/رقم:401 - 50: باب: إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسَّر) ، وأحمد في: (مسنده) (2/ 57/73) ، والبيهقي وفي: (السنن الكبرى) (1/ 381) ، أو: (1/ 713/714/رقم:1784/ 1785/1786/ 26 - باب: السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر-دار الحديث بالقاهرة) ، و (4/ 218) ، وأبو يعلى (5238) ، والطبراني في: (الأوسط) (1/ 400/401/رقم:700) ، والطيالسي (1819) ، وابن الجارود (163) ، وعبد بن حميد في: (المنتخب) (734) ، انظر هامش: (المجموع) (6/ 319) للنووي، و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (5/ 8/9/رقم:2002) ، و (إرواء الغليل) (4/ 30/رقم:915) ."

(2) -حديث عائشة: رواه البخاري في: (صحيحه) (9 - كتاب الأذان، 13 - باب: الأذان قبل الفجر) (2/ 311/رقم:623) ، و (29 - كتاب الصوم، 4/ 634/637/رقم:1919/ 17 - باب: قول النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-:"لا يَمنَعنَّكُم من سحوركم أذانُ بلال") ، ومسلم في: (صحيحه) (1/ 266/رقم:1092/ 41 - من مطبوعات مكتبة العلوم والحكم) (في: 13 - كتاب الصيام، 8 - باب: بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر) ، وأبو داود في: (سننه) (14 - كتاب الصوم، 17 - باب: وقت السحور، رقم:2346) ، والترمذي في: (جامعه) (2/ 166/رقم:706/ 6 - كتاب الصوم، 15 - باب: ما جاء في بيان الفجر) ، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن) ، والنسائي في: (سننه) (2/ 12/رقم:639/ 10 - كتاب الصوم، باب: هل يؤذن جميعًا أو: فرادى-تحفة الأشراف:17535) ، وابن خزيمة في: (صحيحه) (3/ 211/212/رقم:1932/ 45 - باب: ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم) ، ثم قال: (هذا الخبر من الجنس الذي أقول: من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها، ويتعين العلم أن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فعله فجائز في ذلك الوقت، لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما) ، وأحمد في: (مسنده) (6/ 185/186) ،) -وقد توسع في تخريجه محققو (المسند) (42/ 338/339/رقم:25521 - مؤسسة الرسالة) -والبيهقي في: (السنن الكبرى) (1/ 382) ، أو: (1/ 716/718/رقم:1790/ 28 - باب: القدر الذي كان بين أذان بلال وابنِ أم مكتوم وروايةِ من قدَّم أذانَ ابن أم مكتوم على أذان بلال-دار الحديث القاهرة) ، والدارمي (1191) ، وابن راهويه (934) ، وابن حبان (رقم:3473) ، وأبو يعلى (4385) . انظر هامش: (المجموع) (6/ 319) للنووي، و (التحقيق) (1/ 306) لابن الجوزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت