الصفحة 30 من 309

الأحكام المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا

ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الاول فيكون قضاء

إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالناسى

منها إذا نسى الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين كما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء

ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل تلزم الناسى في المسألة روايتان وقيل وجهان

ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا فهل ينقض وضوء الناسى في المسألة روايتان

ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان المذهب لا يسقط وقيل يسقط الترتيب فقط

ومنها إذا نسى الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافا ومنها لو نسى الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة ذكره في موضع محل وفاق

ومنها لو نسى وصلى في ثوب حرير أو مغصوب ثم علم صحت صلاته ذكره القاضى وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهى اللبس المحرم وحكى عن أحمد رواية لا تصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت