الصفحة 4 من 309

منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فانه يعمل بما غلب على ظنه

ومنها إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه وقال في المغنى والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها وقال ابن تميم ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن وقال الآمدى يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه وقال ابن حامد وغيره لايجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة وقد أومأ إليه أحمد فقال لا يصلى حتى يستقين الزوال

ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لابد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة

ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن

ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده

ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فانه يكتفى بغلبة الظن في زوال النجاسة ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وفي النهاية لا بد من العلم

ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت