الصفحة 5 من 309

فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء

ومنها مالو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان وهذا النص يدل على انه يكفى الظن وقاله ابن الجوزى

ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى حرب وكذلك قال الخرقى وابن أبى موسى والقاضي والأصحاب

ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذى أنه يكفى فيه الظن فيحتمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفى فيها الظن وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذى خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو غير ملتزم

ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا نص عليه الإمام أحمد وقد ذكر أبو المعالى لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال في الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت