الصفحة 300 من 309

فائدة

القائف هل هو كحاكم أو شاهد في المسألة قولان الأكثرون على أنه كحاكم وينبنى على هذا الخلاف مسائل

منها إذا قلنا هو حاكم فتشترط حريته وإن قلنا شاهد فلا تشترط حريته بناء على أصلنا في قبول شهادة العبد وفى المسألة وجهان لأصحابنا

أحدهما وهو الذى جزم به القاضى وأبو محمد في المغنى وصاحب المستوعب اشتراط حريته بناء على أنه حاكم

والثانى وهو ظاهر كلام أبى محمد في المقنع والكافى وأبى الخطاب عدم الاشتراط بناء على أنه شاهد

ومنها هل يشترط تعدد القائف أم لا في المسألة روايتان

إحداهما يشترط نص على ذلك في رواية محمد بن داود المصيصى والأثرم وجعفر بن محمد النسائى

والثانية يكفى واحد نص عليه في رواية أبى طالب وإسماعيل بن سعيد واختاره القاضى وصاحب المستوعب

وهذا الخلاف مبنى عند طائفة من الأصحاب على أنه شاهد أو حاكم فلا وعند طائفة ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد في الحاكم كما نعتبر حكمين في جزاء الصيد وإن قلنا شاهد فلا يمتنع قبول شهادة الواحد كما في المرأة حيث قبلنا شهادتها والله أعلم

وعند طائفة هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أو مخبر فإن جعلناه شاهدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت