الصفحة 6 من 309

ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات

إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ باليقين كالطهارة والطواف ذكره ابن شهاب وغيره وذكره صاحب المحرر مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفى الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين

والرواية الثانية الأخذ بالظن

والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين اختارها أبو محمد المقدسى وذكرها المذهب

وان سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا جزم به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها

وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في الأحكام وغيره

وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه بلى مع قصر الزمن

ومنها إذا شك المتوضىء في عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل وفي النهاية بالأكثر

ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستقين طلوعه نص عليه أحمد في رواية عبدالله ولا عبرة في ذلك بغلبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت