الصفحة 7 من 309

الظن حتى يتيقن طلوعه نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع

ومنها الشك في غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن وفي التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الاول انتهى وهو ضعيف

ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى والازجى لا بطاهر فاغتسل له ويعمل في الإعارة باليقين وقيل بظنه

ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له جزم به في منتهى الغاية وغيرها وإن لم يعلم لم يجز له قال أبو الخطاب وغيره قاله أصحابنا قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين

ومنها إذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد الأخذ باليقين وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف له لما قاله في الشك في عدد الركعات وأنه يبنى على اليقين

ومنها إذا شك رامى حصاة الجمار في حصاة من أي الجمار تركها قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين

ومنها أن حصى الرمى لا بد أن يحصل في المرمى وهل يشترط علمه بحصوله في المرمى أو ظنه في المسألة قولان الأصح العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت