الصفحة 32 من 309

وعنه لا يكفر واختاره أبو عبدالله بن بطة وعنه لا يقضى اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزى وأبو العباس

ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته أم لا في المسألة طريقان أحدهما القطع بالإبطال والثانى في المسألة روايتان واختار صاحب المحرر عدم الإبطال وهل الكثير في العرف أو الثلاث أو ما ظن أن فاعله ليس في صلاة فيه أوجه

ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول فسد نسكه هذا المذهب عند الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وفى الفصول رواية لا يفدى اختارها أبو العباس

ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى في رواية فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه

ومنها إذا قلنا إن السعى ركن في الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة وان كان ناسيا فهل يجزئه فيه روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره وصحح في التلخيص عدم الاجزاء وان كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج

ومنها لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره أو قتل صيدا ناسيا وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة في الجميع وحكى رواية عن أحمد

وان لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه هذا المذهب الذى نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقى وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت