فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1159 من 1237
قال:"وإذا جنى العبد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه"وقال الشافعي: جنايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش، وفائدة الاختلاف
حجم الخط: