فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 1237

قال:"وإذا جنى العبد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه"وقال الشافعي: جنايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش، وفائدة الاختلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت