فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1215 من 1237
قال:"وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا"لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل، فكذا بعد الممات لحاجته كما في
حجم الخط: