فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1237

قال:"وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا"لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل، فكذا بعد الممات لحاجته كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت