فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 375 من 1237
فصل
"وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك"لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب
حجم الخط: