فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1237

"وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف"عند أبي حنيفة رحمه الله، معناه حاضرة في المصر وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف، فإذا طالبه به يجيبه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ثبوت الحق في العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه، كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس. ومحمد مع أبي يوسف رحمهما الله فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي رحمه الله.

قال:"ولا ترد اليمين على المدعي"لقوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت