فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 321 من 1237
"وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق"وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام"لا طلاق قبل النكاح".
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في
حجم الخط: