فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 724 من 1237
فصل: في الشراء
قال:"ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه"ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار،"إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت"؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه، فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا. والأصل فيه أن الجهالة
حجم الخط: