فصل:"والصلح جائز عن دعوى الأموال"
لأنه في معنى البيع على ما مر.
قال:"والمنافع"لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح، والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
قال:"ويصح عن جناية العمد والخطأ"أما الأول فلقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ