فرضها عنه استحسانا"لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين"ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد رحمه الله لأن الواجب شائع في الكل وعند أبي يوسف رحمه الله"لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصواب."