فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 140 من 1237
لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها وهو يقول إن الضم للمجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها والله أعلم.
حجم الخط: