فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1237

عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه"ومن قال إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث"لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها"وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة"لأن كل ذلك أداة الاستثناء والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت