إلى مشروعيته جمهور أهل العلم ومما يؤكد مشروعيته كون فيه إغاظة لليهود لما أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا (( ماحسدتكم اليهود على شئ ماحسدتكم على قول آمين ) ) وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة (( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ) وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة (( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يخرج فينادى لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ) ) وقد أعلها البخاري في جزء القراءة