فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 492

شهداء أحد وغيرهم ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا وبه قال الجمهور وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطلون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع أنهم يغسلون

{ ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولابأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب التطيب بدن الميت وكفنه } أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه و سلم بإحسان المكفن كما حديث (( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) ) وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة والكفن الذي لايستره ليس بحسن وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه و سلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التى لم يترك غيرها كما في الصيحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت وأما كونه لابأس بازيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه و سلم في كفن ابنته ( ( فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهومن عند الباب فناولهن الحقو ثم الدرع ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت