(( ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعوك لك ) ) وقالت عائشة رضي الله عنها (( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه وغسل علي فاطمة رضي الله عنها كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر (( فلقوله صلى الله عليه و سلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب اغسلنها ثلاثا أوخمسا أو أو أكثر من ذلك إن رأتين ماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا ) ) وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا (( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أوسبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ) ) وفيه دليل على تفويض عدد من الغسلات إلى الغاسل وأما تقديم الميامن فلقوله صلى الله عليه و سلم من حديث أم عطية هذا (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ) وأما قوله ولايغسل الشهيد فلما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم من ترك غسل