فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 492

يطيب لاسيما مع تعليله صلى الله عليه و سلم بقوله (( فإنه يبعث ملبيا ) )

{ وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولايصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب } أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضرويا من فعله صللا وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه و سلم ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فأنه لم يعلم النبي صلى الله عليه و سلم إلابعد دفنها فقال لهم (( ألاآذنتموني ) ) وهوفي الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك (( أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم مع الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظ أبي داود ( ( أهكذا كان الرسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت